للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنّما لم نقل (١) بدل "المثبت": المجتهد ليعمّ (٢) كلّ مثبت من مجتهد وغيره (٣)

وقوله: "مِثْلُ حُكْم" كلاهما مضاف بغير تنوين أعني: "مثل" و"حكم".

و"معلومٍ" مضاف (٤) إليه منون، ولهذا قال في المعالم: "إثبات مثلِ حكمِ صورةٍ لصورةٍ أخرى" (٥)، وهو أوضح (٦).

قال: (قيل الحكمان غير متماثلين في قولنا: لو لم (٧) يشترط الصوم في صحة الاعتكاف لما وجب بالنذر كالصلاة.

قلنا: تلازم، والقياس لبيان الملازمة، والتماثل حاصل على


(١) في (ص): يقل.
(٢) في (غ): ليعلم.
(٣) فالمثبت هو القائس سواء كان مجتهدًا أو مقلدًا. قال الآمدي وهذا الحد يرد عليه إشكال مشكل لا محيص عنه، وهو أنّ إثبات الحكم هو نتيجة القياس فجعله ركنًا في الحدّ يقتضي توقف القياس عليه وهو دور. وقد يقال: إنما يلزم ذلك أن لو كان التعريف المذكور حدًّا، ونحن لا نسلمه بل ندعي أنه رسم. وقد أشار إليه إمام الحرمين في البرهان: ٢/ ٧٤٨. ينظر الآمدي في الإحكام: ٣/ ٣٧٣، والإسنوي في نهاية السول: ٤/ ٤.
(٤) في (غ): ومضاف إليه.
(٥) ينظر المعالم: ص ١٥٣.
(٦) في (ت): واضح.
(٧) في (ت): ولم يشترط.

<<  <  ج: ص:  >  >>