للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحكم في الفرع متفرع على القياس، وليس ركنًا في القياس؛ لأنَّ نتيجة الدليل لا تكون ركنًا (١) في الدليل لما فيه من الدَّور، وعند ذلك فيلزم من أخذ إثبات الحكم في الفرع في حدِّ القياس أن يكون ركنا في القياس وهو دور (٢).

قال الهندي: وهذا الإشكال ضعيف جدًّا؛ لأنَّ المأخوذ في حدِّ القياس إنَّما هو الإثبات لا الثبوت الذي يترتب عليه، ونتيجة القياس (٣) وهو الثبوت لا الإثبات (٤).

قلت وهذا حقّ (٥).

والعجب من الآمدي أنَّه لما ذكر حدّ القاضي وهو قوله (٦): القياس: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما


= بعد سنة ٥٥٠ هـ بمدة قصيرة وتوفي عام ٦٣١ هـ له من المصنفات الإحكام، وأبكار الأفكار في أصول الدين، والمنتهى والحقائق في علوم الأوائل وغيرها. ينظر ترجمته في: وفيات الأعيان: ٢/ ٤٥٥، وطبقات الشافعية للسبكي: ٥/ ١٢٩.
(١) (على القياس وليس ركنا في القياس لأنّ نتيجة الدليل لا تكون ركنًا) ساقط من (غ).
(٢) ينظر: الإحكام: ٣/ ٢٧٣.
والدور هو: توقف الشيء على ما يتوقف عليه، ويسمى الدور المصرح كما يتوقف (أ) على (ب) (وبالعكس، أو بمراتب ويسمى الدور المضمر كما يتوقف (أ) على (ب)، و (ب) على (ج)، و (ج) على (أ). ينظر التعريفات: ص ١٤٠ - ١٤١
(٣) (إنَّما هو الإثبات لا الثبوت الذي يترتب عليه، ونتيجة القياس) ساقط من (غ).
(٤) ينظر: نهاية الوصول: ٧/ ٣٠٣٣.
(٥) وهذا من مواطن ترجيحات الشارح.
(٦) في (ص): قول.

<<  <  ج: ص:  >  >>