للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأمر جامع بينهما من إثبات حكمٍ أو صفةٍ لهما أو نفيهما عنهما (١).

قال: حمل الفرع على الأصل معناه التشريك في الحكم (٢).

ثم اعترض بهذا الإشكال الذي فخَّم أمره، وقال: المختار في حدِّه أن يقال: إنَّه عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في حكم الأصل بناءً على جامع بينهما في نظر المجتهد (٣).

قال: وهذه العبارة جامعة مانعة وافية بالغرض، عَرِية عمّا يعترضها من التشكيكات العارضة لغيرها (٤).

ونحن نقول: إنْ كان الاستواء هو التسوية، والتسوية هي الحمل فهى موافقة لحدِّ القاضي، سواء من غير فرق وقد تقدم قوله، فإنّ قوله: في إثبات حكم لهما إلى آخره شرح لمعنى الحمل، وكذا هو شرح لمعنى الاستواء؛ إذ هو مستلزم لثبوت الحكم في الفرع، فلم يخرج بذلك عن كونه جعل حكم الفرع ركنًا في القياس فيَرِدُ عليه ما أورده وإن كان الاستواء غير التسوية فيرِدُ عليه ما ذكرناه مع اختلاف التسوية والاستواء في المعنى.

فالعجب منه اختياره لهذا الحدّ بعد اعتراضه على الأوّل بما زعم أنَّه لا محيص عنه وهو لازم له، إنْ كان ما أورده


(١) ينظر: التلخيص: ٣/ ١٤٥، والبرهان: ٢/ ٧٤٥، والمستصفى: ٢/ ٢٢٨، والمحصول: ج ٢/ ق ٢/ ٩، والإحكام: ٣/ ٢٦٧.
(٢) ينظر الإحكام: ٣/ ٢٦٧.
(٣) المصدر نفسه: ٣/ ٢٧٣.
(٤) المصدر السابق: ٣/ ٢٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>