صحيحًا، وينفرد ما قاله هو بأنَّه جعل الاستواء موضع التسوية وهما غيران (١).
(١) حاصله أنَّ الآمدي لما اعترض على تعريفات القياس التي أوردها اختار تعريفًا له فقال في: الإحكام: ٣/ ٢٧٣ "والمختار في حدِّ القياس أن يقال: إنَّه عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلّة المستنبطة من حكم الأصل" ومن التعريفات التي أوردها واعترض عليها تعريف القاضي الباقلاني والذى قال فيه ٣/ ٢٦٦: "حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما، أو نفيه عنهما، بأمر جامع بينهما" قال الآمدي بعدها: ٣/ ٢٧٠ ". . . والجواب عن الإشكال الأول أنَّ المراد بحمل المعلوم على المعلوم إنّما هو التشريك بينهما في حكم أحدهما مطلقًا. وقوله بعد ذلك: في إثبات حكم أو نفيه) إشارة إلى ذكرها بفاصل ذلك الحكم وأقسامه، وهي زائدة على نفس التسوية في مفهوم الحكم، فذكرها ثانيًا لا يكون تكرارًا". فاعتراض السبكي حاصله: أن الاستواء إن كان بمعنى التسوية، والتسوية بمعنى الحمل ورد عليه ما أورده على تعريف القاضي الباقلاني، وكذلك إن كان الاستواء غير التسوية يرد عليه ذلك. ويلزمه أيضًا وضع الاستواء موضع التسوية وهما غيران. والله أعلم.