للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال إمام الحرمين في البرهان: إن أبا هاشم قال بهذين الوجهين وزاد ثالثا، وهو ما إذا طولب المكلف بشيء واعتاص (١) عليه الوصول إليه يقينا فيتمسك بالأمارات المفضية إلى الظنّ، ومثَّل أبو هاشم هذا بوجوب استقبال القبلة عند إشكال جهاتها انتهى (٢).

وهذا من أبي هاشم يحتمل أنْ يكون منعًا (٣) من القياس إلَّا في هذه الأماكن الثلاثة، ويكون حينئذ مذهبًا آخر في القياس لم يتقدم له ذكر، ويحتمل أنْ يكون منعًا من العمل بالظنّ مطلقًا إلا فيها.

وفي الباب مذهب آخر ذهب إليه أبو الفضل بن عبدان (٤) من أصحابنا أنّ مِنْ شَرْطِ صحّةِ القياسِ حدوثُ حادثةٍ تؤدي الضرورة إلى معرفة حكمها (٥).


(١) اعتاص: واعتصت النواة: اشتدت، وتعصّى الأمر اعتاص. والعصيان خلاف الطاعة، عصاه يعصيه عصيًا ومعصية وعاصاه، فهو عاصٍ وعصيّ. القاموس المحيط: ص ١٦٩٢ مادة "عصى".
(٢) ينظر: البرهان: ٢/ ٧٧٥ - ٧٧٦.
(٣) في (ت): ممتنعًا.
(٤) هو عبد الله بن عبدان بن محمد بن عبدان الشيخ أبو الفضل شيخ همذان ومفتيها وعالمها، كان ثقة فقيها ورعًا جليل القدر ممن يشار إليه توفي رحمه الله سنة (٤٣٣ هـ) من مصنفاته شرح العبادات. ينظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى: ٥/ ٦٥ - ٦٦ الترجمة رقم (٤٣١)، شذرات الذهب: ٣/ ٢٥١، طبقات ابن هداية الله: ٤٨.
(٥) ينظر: المحصول: ٢/ ق ٢/ ٣٢، الإحكام: ٤/ ٢٤، نهاية الوصول: ٧/ ٣٠٥٤. ورأي ابن عبدان في القياس ذكره صاحب النبراس وعزاه لصاحب البحر المحيط الزركشي =

<<  <  ج: ص:  >  >>