للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مشعر بالتعليل. قال وربما يلحقون به الفحوى في مثل قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} (١).

والأمر الثاني: ما يكون في معنى المنصوص عليه بالمنصوص عليه كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبولن أحدكم في الماء الراكد" (٢) قالا: لو جمع جامع بولًا في وعاء وصبه في الماء الراكد كان في معنى البول في الماء انتهى (٣).

وكذلك كلامه في مختصر التقريب والارشاد للقاضي أبي بكر وقال: إنَّ القياسيين اختلفوا؛ فذهب قومٌ إلى أنَّ ما صاروا إليه ليس قولًا بالقياس، وإنَّما هو تتبع منهما للنّص. وقال آخرون - وهو الحق - هو قول ببعض القياس (٤).


= باب إذا سلم في ركعتين (٣) رقم الحديث (١٢٢٧)، باب من لم يتشهد في سجدتي السهو (٤) رقم الحديث (١٢٢٨).
(١) سورة الإسراء من الآية ٢٣.
(٢) رواه مسلم كتاب الطهارة ٢٨ باب النهي عن البول في الماء الراكد رقم (٩٥)، ورواه ابن ماجه في كتاب الطهارة ٢٥ باب النهي عن البول في الماء الراكد رقم ٣٤٤، وأحمد ٢/ ٥٣٢، ٤٦٤، ٢٨٨، ٤/ ٣٥٠، ٣٤١.
والحديث المتفق عليه بلفظ: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم" رواه البخاري في كتاب الوضوء (٤) باب البول في الماء الدائم (٦٨) رقم (٢٣٩)، ومسلم في كتاب الطهارة (٢) باب النهي عن البول في الماء الراكد (٢٨) رقم (٩٥/ ٢٨٢).
وينظر: تلخيص الحبير: ١/ ١٥٦ رقم ١٣٣.
(٣) ينظر: البرهان: ٢/ ٧٧٤ - ٧٧٥.
(٤) ينظر كتاب التلخيص: ٣/ ٢١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>