الاجتهاد الثالث: في تخريج مناط الحكم واستنباطه: مثاله أن يحكم بتحريم في محل ولا يذكر إلا الحكم والمحل ولا يتعرض لمناط الحكم وعلته، كتحريم شرب الخمر والربا في البر، فنحن نستنبط المناط بالرأي والنظر، فنقول: حرمه لكونه مسكرًا، وهو العلَّة، ونقيس عليه النبيذ، وحرم الربا في البر لكونه مطعومًا ونقيس عليه الأرز والزبيب. . ." ينظر: المستصفى: ٢/ ٢٣٠ - ٢٣٤. (١) في (ص): يفترقان. (٢) ينظر: المستصفى: ٢/ ٢٧٤. (٣) وهذا قريب من اللفظ الذي أخرجه أبو داود في سننه: ص ١٦٥ كتاب الصلاة (٢) باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم (٢٠٢) رقم الحديث (١٠٣٩) (ولفظه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم فسها فسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم". . وأصل هذا حديث ذي اليدين المروي في صحيح البخاري: ٢٤٠ - ٢٤١ كتاب السهو (٢٢) =