للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويعترفان (١) به (٢).

وكلام إمام الحرمين في البرهان قريب من ذلك فإنه قال: المقبول عندهما من مسالك النظر في مواقع الظنون شيئان:

أحدهما: ما دلّ من كلام الشارع على التعليل به، ولهذا صيغ:

منها: ربطه الحكمَ بالأسماء المشتقة كالزانية والزاني، ومن هذا القبيل: سها فسجد (٣)، زنى ماعز فرجم، فالفاء تقتضي ربطا وتسبيبا وذلك


= الاجتهاد الثاني في تنقيح مناط الحكم: وهذا يقر به أكثر منكري القياس مثاله أن يضيف الشارع الحكم إلى سبب وينوطه به ويقترن به أوصاف لا مدخل لها في الإضافة فيجب حذفها عن درجة الاعتبار حتى يتسع الحكم. مثاله إيجاب العتق على الأعرابي حيث أفطر في رمضان بالوقاع من أهله، فإنا نلحق به أعرابيا آخر بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" أو بالإجماع، على أنّ التكليف يعم الأشخاص.
الاجتهاد الثالث: في تخريج مناط الحكم واستنباطه: مثاله أن يحكم بتحريم في محل ولا يذكر إلا الحكم والمحل ولا يتعرض لمناط الحكم وعلته، كتحريم شرب الخمر والربا في البر، فنحن نستنبط المناط بالرأي والنظر، فنقول: حرمه لكونه مسكرًا، وهو العلَّة، ونقيس عليه النبيذ، وحرم الربا في البر لكونه مطعومًا ونقيس عليه الأرز والزبيب. . ." ينظر: المستصفى: ٢/ ٢٣٠ - ٢٣٤.
(١) في (ص): يفترقان.
(٢) ينظر: المستصفى: ٢/ ٢٧٤.
(٣) وهذا قريب من اللفظ الذي أخرجه أبو داود في سننه: ص ١٦٥ كتاب الصلاة (٢) باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم (٢٠٢) رقم الحديث (١٠٣٩) (ولفظه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم فسها فسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم". . وأصل هذا حديث ذي اليدين المروي في صحيح البخاري: ٢٤٠ - ٢٤١ كتاب السهو (٢٢) =

<<  <  ج: ص:  >  >>