وأخرج الحديث البخاري في كتاب الحدود (٨٦)، باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت؟ (٢٨): ص ١٣٠١ رقم (٦٨٢٤). وأخرجه مسلم في كتاب الحدود (٢٩)، باب من اعترف على نفسه بالزنا (٥) (ت): ٧٠٣، رقم (١٩/ ١٦٩٣). (١) الاشتقاق: هو نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيبًا ومغايرتهما في الصيغة. التعريفات: ص ٤٩. والاسم المشتق قسيم الاسم الجامد. (٢) وللفرق بين تحقيق وتنقيح وتخريج المناط أورد قول الغزالي في الفرق بينها مع الأمثلة باختصار. قال الغزالي: "اعلم أنَّا نعني بالعلَّة في الشرعيات مناط الحكم، أي ما أضاف الشارع الحكم إليه وناطه به ونصبه علامة عليه. والاجتهاد في العلَّة إما أن يكون في تحقيق مناط الحكم وإما في تنقيح مناط الحكم، وإما في تخريج مناط الحكم واستنباطه. فأما تحقيق مناط الحكم: فلا نعرف خلافًا بين الأمة في جوازه. مثاله الاجتهاد في تعيين الإمام بالاجتهاد مع قدرة الشارع في الإمام الأول على النص، وكذا تعيين الولاة والقضاة، وكذلك في تقدير المقدرات وتقدير الكفايات في نفقة القرابات وإيجاب المثل في قيم المتلفات، وأورش الجنايات وطلب المثل في جزاء الصيد. فإن مناط الحكم في نفقة القريب الكفاية، وذلك معلوم بالنَّص، أما أن الرطل كفاية لهذا الشخص أم لا فيدرك بالاجتهاد والتخمين. وينتظم هذا الاجتهاد بأصلين أحدهما: لا بد من الكفاية، والثاني: أن الرطل قدر الكفاية فيلزم منه أن الواجب على القريب؛ أما الأصل الأوّل فمعلوم بالنص والإجماع، وأما الثاني فمعلوم بالظنّ. . . =