للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإمام والآمدي وغيرهم (١).

والثانية: أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل، ومثّل له في الكتاب بقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف، وقد سبق منه أنّ هذا من باب المفهوم وسيأتي النظر في أنّ ذلك هل هو متناف؟ إن شاء الله تعالى.

وهذا إيضاح (٢) ما في الكتاب مما يتعلق بمذهب القاشاني والنهرواني، وهو في النقل عنهما تابع لأصحابه، وقد نقل عنهما الآمدي أنَّهما لم يقضيا بوقوع القياس، إلا فيما كانت علّته منصوصة أو مُومأً إليها فقط (٣)، والذي نقله الغزالي أنهما خصّصاه بموضعين:

أحدهما: النّص والإيماء كما عرفت.

والثاني: الأحكام المعلقة بالأسباب كرجم ماعز (٤) لزناه (٥)، . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


(١) ينظر: التلخيص: ٣/ ٢٤٦، والبرهان: ٢/ ٧٧٤، والمستصفى: ٢/ ٢٧٤ - ٢٧٥، والمحصول: ٢/ ق ٢/ ٣٢، والإحكام: ٤/ ٣١ وما بعدها.
(٢) في (غ)، (ت): أيضًا.
(٣) ينظر الإحكام: ٤/ ٣١ وعبارته: ". . . والقاشاني والنهرواني لم يقضوا بوقوع ذلك إلا فيما كانت علته منصوصة أو مومى إليها" اهـ
(٤) هو الصحابي ماعز بن مالك الأسلمي أبو عبد الله واسمه غريب، وماعز لقبه وقد رجم في عهده - صلى الله عليه وسلم - تائبًا وقصته مشهورة. ينظر في ترجمته: الإصابة: ٥/ ٧٠٥، والاستيعاب: ٣/ ١٣٤٥، طبقات ابن سعد: ٤/ ٣٢٤.
(٥) قصة ماعز بن مالك الأسلمي - رضي الله عنه - رواها جماعة من الصحابة منهم ابن عباس، =

<<  <  ج: ص:  >  >>