للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا النّظّام والشيعة (١) فأحالوه عقلا كذا نقل المصنف (٢).

والنقل عن النّظّام ليس بجيد؛ لأنَّه خصّص النع من التعبد بشرعتنا خاصة. قال: لأنَّ مبناها على الجمع بين المختلفات والفرق بين المتماثلات وذلك يمنع من التعبد بالقياس.

وأما ما ذكره المصنف بعدُ من أنّ القياس الجلي لم ينكره أحد فمدخول، ولو صحَّ لكان وجهًا يرد عليه هنا (٣).

وأما القاشاني والنهرواني فقالا: يجب العمل بالقياس في صورتين:

إحداهما: أن تكون العلّة منصوصة. قالا: وذلك إما بصريح اللفظ أو بإيمائه كذا نقله عنهما القاضي في مختصر التقريب، وإمام الحرمين والغزالي


= القول بالقياس في الدين جملة، وقالوا: لا يجوز الحكم - ألبتة في شيء من الأشياء كلها - إلا بنص كلام الله تعالى، أو نص كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - أو بما صحَّ عنه - صلى الله عليه وسلم - من فعل أو إقرار، أو إجماع من جميع علماء الأمة كلها، متيقن أنه قال كل واحد منهم، دون مخالف من أحد. . . . وهذا هو قولنا الذي ندين الله تعالى به". وقال في موضع آخر: "فإن لم نجد نصا ولا إجماعا ولا ضرورة، اقتصرنا على ما جاء به النص، ووقفنا حيث وقف، ولا مزيد اقتصرنا".
(١) قال الشريف الجرجاني: ص ١٦٩: "الشيعة: هم الذين شايعوا عليًا - رضي الله عنه -، وقالوا: إنه الإمام بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عنه وعن أولاده". وينظر: الملل والتحل للشهرستاني: ص ١٤٩، والفصل في الملل والنحل: ٢/ ١١٣.
(٢) ينظر: المحصول: ٢/ ق ٢/ ٣٢.
(٣) قلت أنكره الظاهرية فقد صدر ابن حزم كتاب القياس قال فصل في إبطال دعواهم في دليل الخطاب. ينظر: الإحكام لابن حزم: ٧/ ٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>