للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثوب (١)، والقبلة وقت الصلاة، وهلال رمضان، وقيم المتلفات، وغلبة السلامة في ركوب البحر، وخبر الواحد والعموم، وقول المقدر في أرش (٢) الجنايات والنفقات، وجزاء الصيد، وصدق الحالف في مجلس الحكم، كلَّ ذلك مظنون، ويرفع (٣) به النَّفي في الأصل.

قال: (الثاني: وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب وبرهة بالسنة وبرهة (٤) بالقياس فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا".

الثالث: ذمَّ بعض الصحابة له من غير نكير.

قلنا: معارضان بمثلهما (٥) فيجب التوفيق.

الرابع: نقل الإمامية إنكاره عن العترة.

قلنا: معارض (٦) بنقل الزيدية.

الخامس: أَنَّه يؤدي إلى الخلاف والمنازعة، وقد قال تعالى: {وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا}.

قلنا: الآية في الآراء والحروب لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اختلاف أمتي رحمة").


(١) في (ص): التراب.
(٢) أرش: اسم للواجب ما دون النفس، وهو دية الجراحات والجمع أروش بوزن فلوس. ينظر: أنيس الفقهاء: ٢٩٥، والمصباح المنير: ١/ ١٣ (أرش)، والتعريفات: ١٧.
(٣) في (غ): ويرافع.
(٤) (برهة) ليس في (غ).
(٥) في (غ): معرض بمثلها، وفي (ص): معارضان بمثليهما، وفي (ت): معارض بمثلهما.
(٦) "نقل الإمامية إنكاره عن العترة. قلنا: معارض" ساقط من (غ) لسبق النظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>