للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قلت: مقتضى (١) ما قررتم بعينه امتناع القياس عند النَّص على العلّة مع ورود الأمر به أيضًا.

قلت: لعلّ ورود الأمر بالقياس قبل النّص على علّة حكم قرينة تقضي (٢) بترجيح أحد الاحتمالين، وهو مطلق الإسكار في المثال الذي ذكرناه.

واعترض الخصم من وجهين (٣):

أحدهما: أنّ الأغلب على الظنّ عدم كون خصوص المحل قيدًا في العلّة، وإلا لما صحّ قياسٌ أصلًا، ويحتمل أن يريد (٤) أنّ الأغلب في العلل التَّعْدِيَة.

والجواب: أنَّه حينئذ لا يكون النَّص على العلّة وحده هو المقيد للأمر بالقياس، بل التنصيص مع كون الأغلب عدم التقيد، والنّزاع إنما هو في أنّ التّنصيص وحده هل هو كافٍ؟ .

وثانيهما: أنَّه لو قال الشارع علّة الحكم الإسكار، لاندفع الاحتمال وثبت الحكم في كلِّ الصّور التي يوجد فيها (٥) الإسكار.


(١) في كل النسخ ما عدا (ت): يقتضي.
(٢) في (ص)، (غ): تقتضي.
(٣) في (ت): بوجهين.
(٤) (أن يريد) ليس في (ص).
(٥) (الإسكار، لاندفع الاحتمال وثبت الحكم في كلِّ الصّور التي يوجد فيها) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>