للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصل عن الفرع مندفع، فإنه إذا قال: علّة حرمة الخمر الإسكار، فالحرمة في الخمر أصل، وحصل العلم بها حال ورود النّص، ثم بعد ذلك يحصل العلم بحرمة كل مسكر، وكل ما كان غير الخمر يكون فرعًا والعلم بحرمته متأخر عن العلم بحرمة الخمر، وربما لا يعلم كون الشيء مسكرًا إلا بعد حين، فلا يعلم حرمته، فإذا جُرِّبَ ووُجِدَ مسْكرًا عُلِم تحريمه فكيف لا يكون العلم به متأخرا؟ (١).

فإن قلت: نحن ندعي عدم تأخر العلم بحرمة كلّ مسكر حكمًا كليًّا لا (٢) العلم بواحد واحد من الجزئيات المندرجة، فإنّها داخلة في الحكم المعلوم، فالعلم بحرمة (٣) الجزئيات المخصوصة لا يستفاد من الأصل الذي هو الخمر بل من المقدمة الكلية التي هي العلم بتحريم كل مسكر، والعلم بهذه المقدمة لا يتأخر.

قلت: لا نسلم أنّ العلم بها غير متأخر، لأنَّا لا نعلم أولًا حرمة الخمر، ثمّ كون الإسكار علّة بتنصيص الشارع، ثمّ نحكم بتحريم كلّ مسكر حكمًا مترتبًا على هذا العلم بالعلية، والحكم في كلّ قياس كذلك، فإن المجتهد يعلم حكم الأصل، ثمّ يستنبط العلّة، ثمّ يحكم بمقدمة كلية شاملة لجميع صور تلك العلَّة. هذا شرح ما في الكتاب.


(١) (فإذا جُرِّبَ ووُجِدَ مسْكرًا عُلِم تحريمه فكيف لا يكون العلم به متأخرًا) ساقطة من (غ).
(٢) في (غ): إلا.
(٣) (المندرجة، فإنّها داخلة في الحكم المعلوم، فالعلم بحرمة) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>