للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في محل النطق، والمقيس ما لا يدل عليه اللفظ البتة. وما قاله الهندي ممنوع غير أنّ هذا النوع (١) إنْ كان قياسًا فهو من الأقيسة الظاهرة التي لا تحتاج إلى فكر واستنباط، ولكونه كذلك ظنّ الخصم خروجه من أبواب القياس وألحقه بالمفاهيم وهو - لعمري - مصيب ولكن مستند المصنف وإمامه في (٢) جعله قياسًا ما (٣) فيه من الأصل والفرع والعلّة الجامعة (٤).

جئنا إلى كلام المصنف فنقول: احتج القائل بأن تحريم التأفيف يدل لفظًا على تحريم أنواع الأذى بثلاثة أوجه:

أحدها: أنّ {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} (٥) وإن كان موضوعًا في اللغة للمنع من التكلم بلفظ (٦) أف، ولكن نقل عرفًا إلى المنع من أنواع الأذى؛ لتبادر الفهم إليه، فيدل بالعرف على تحريم أنواع الأذى.

قال المصنف في الجواب: ويكذب ذلك قولُ الملك للجلاد حيث أمره بقتل عدوه: اقتله ولا تستخف به، ولو دلّ نفي الأدنى على نفي الأعلى عرفًا للزم من قوله: ولا تستَخِفَّ به النهي عن قتله، وذلك مناقض لصريح قوله.


(١) (النوع) ليس في (ص).
(٢) في (ص): من جعله.
(٣) (ما) ليس في (ت).
(٤) ينظر: المحصول: ج ٢/ ق ٢/ ١٧٤، ونهاية الوصول: ٧/ ٣١٧٨.
(٥) سورة الإسراء من الآية ٢٣.
(٦) في (غ): بلفظة.

<<  <  ج: ص:  >  >>