للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمعروف - وهو الذي في الصحاح - أنّ القشرة الرقيقة هي القطمير وما في شقّ النواة الفتيل اهـ. (١) (٢).

قال: (الرابع: القياس يجري في الشرعيات حتّى الحدود والكفَّارات)

هذه المسألة معقودة لبيان ما يجري فيه القياس وما لا يجري (٣)،


(١) (كذا. . . . . الفتيل اهـ) ساقطة من (غ).
(٢) ينظر الصحاح: ٥/ ١٧٨٨، مادة (فتل).
(٣) حاصل الخلاف في المسألة كما قرره الرازي في المحصول حين قال: "وحاصل الخلاف في المسألة أنه هل في الشريعة جملة من المسائل لا يجوز استعمال القياس فيها؟ أو ليس كذلك بل يجب البحث عن كل مسألة هل يجري القياس فيها أو لا؟ "
ولذلك هناك صور يجري فيها القياس على رأي الجمهور وهي على سبيل الإجمال:
١ - القياس في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات:
- مثال الحدود: قياس نباش القبور على السارق في وجوب قطع اليد بجامع أخذ مال الغير خفية.
- مثال الكفارات: قياس القاتل عمدًا على القاتل خطأ في وجوب الكفارة بجامع القتل بغير حق.
- مثال الرخص: قياس غير الحجر على الحجر في جواز الاستنجاء به بجامع كونهما طاهرين قالعين للنجاسة، واستعمال الحجر رخصة.
- مثال التقديرات: قياس نفقة الزوجة على الكفارة بجامع أن كلًّا منهما مال يجب بالشروع ويستقر في الذمّة، وأكثر ما وجب في الكفارة لكل مسكين مدّان في الطعام، وذلك كفارة الأذى في الحج، وأقلّ ما وجب له مدٌّ في كفارة الظهار، فأوجبوا على الموسر الأكثر وهو مدّان؛ لأنه قدر الموسع، وعلى المعسر الأقل وهو مدّ؛ لأن المدّ الواحد يكتفي به الزهيد، وأصل التفاوت في النفقة ثابت في قوله =

<<  <  ج: ص:  >  >>