٢ - القياس في اللغة: الاتفاق جار بين العلماء على أنّ القياس لا يجري في الأعلام لأنها غير معقولة المعنى كما أنه لا يجري فيما ثبت بالاستقراء. وإنما الخلاف في الأسماء الموضوعة للمعاني المنصوصة الدائرة مع الصفات الموجودة وجودًا وعدمًا مثال الخمر فإنها اسم للمسكر المتخذ من عصير العنب فهل يقاس عليه ما اتخذ من غير العنب في كونه مشاركًا في وصف الإسكار ويقال له خمر. فيه خلاف. ٣ - القياس في العقليات: وذلك كإلحاق الغائب بالشاهد بجامع من العلة أو الحد أو الشرط أو الدليل مثاله العالمية في الشاهد معللة بالعلم، فكذلك في الغائب سبحانه وتعالى. ٤ - القياس في الأمور العادية والخِلْقِيَّة: كأقل الحيض أو النفاس أو الحمل وأكثره، وهذه لا تجري فيها؛ لأنها لا تدرك عللها. ٥ - القياس على حكم منسوخ: لا يجوز القياس على حكم قد ثبت نسخه. ٦ - القياس على ما ثبت بالإجماع: يجوز إثبات القياس على ما ثبت حكمه بالإجماع ينظر تفاصيل ذلك: الملخص في الجدل للشيرازي: ٢/ ٥٥٨ - ٥٧٧، والمعونة في الجدل للشيرازي: ص ٢٢٥ - ٢٣٠، والمنهاج في ترتيب الحجاج للباجي: ص ١٥١ - ١٥٨، ونهاية السول: ٣/ ٣٢ - ٣٦. (١) في (غ): وفيهما. (٢) الألف واللام الأصل من أدوات التعريف. وتكون للعهد مثل قوله تعالى: {مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي =