للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للجنس (١) دون العموم (٢).

قال الغزالي: فكل حكم شرعي أمكن تعليله فالقياس جار فيه (٣)، وليس المراد أنَّه يجوز إثبات جميع الشرعيات به، فإن ذلك ممتنع خلافًا لبعض الشّاذين (٤).

لنا أنّ القياس لا يتحقق إلا بعد ثبوت الحكم في الأصل، فحكم


= زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ} فالألف واللام في المصباح والزجاجة للعهد.
وتكون للجنس: مثل قوله تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ} ومثل أهلك الناس الدينار والدرهم، والرجل أفضل من المرأة مثلًا. وتسمية (ال) الجنسية أو لبيان الماهية أو لبيان الحقيقة.
وتكون للاستغراق: وهي إما لاستغراق الأفراد: مثل: {وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا} وإما لاستغراق الصفات: مثل أنت الرجل: أي الجامع لصفات الرجال المحمودة. ينظر قطر الندى: ص ١١٤.
(١) الجنس: اسم دال على كثيرين مختلفين بالأنواع كالحيوان بالنسبة للإنسان. ينظر: التعريفات ص ٧٨، والكليات: ص ٣٣٨ - ٣٣٩.
(٢) العام: اللفظ المستغرق لما يصلح له بوضع واحد. ينظر ص: ١١٩٣.
(٣) ينظر المستصفى: ٢/ ٣٣٢.
(٤) قال الآمدي: "اختلفوا في جواز إجراء القياس في جميع الأحكام الشرعية فأثبته بعض الشذوذ مصيرًا منه إلى أنّ جميع الأحكام الشرعية من جنس واحد ولهذا تدخل جميعها تحت حد واحد، وهو حدّ الحكم الشرعي، وتشترك فيه، وقد جاز على بعضها أن يكون ثابتًا بالقياس، وما جاز على بعض المتماثلات، كان جائزًا على الباقي" ٤/ ٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>