للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصل إن كان بغير القياس صحّ المدعى، وهو أنَّها لم تثبت كلّها بالقياس، وإن كان بالقياس فالكلام فيه كالأول ويلزم إما الدور وإما (١) التسلسل، وأنّه ثبت من الأحكام ما لا يعقل معناه كضرب الدية (٢) على العاقلة (٣)، والقياس فرع يعقل (٤) المعنى.

قالوا: الأحكام متماثلة لدخولها تحت الحكم الشرعي، فيجب تساويها فيما جاز على بعضها من القياس.

قلنا: قد يمتنع أو يجوز في بعض أفراد النوع أمر لأجل أمر اختص بذلك البعض، ويكون المشترك بين جميع الأفراد بخلاف ذلك البعض في امتناع ذلك الأمر وجوازه.

فرع: قال الجبائي والكرخي ومن تبعهما لا يجوز إثبات أصول العبادات بالقياس، وبنوا عليه أنَّه لا يجوز الصلاة بإيماء الحاجب بالقياس (٥).


(١) في (ص)، (غ): (إما الدور أو التسلسل).
(٢) الدية: مصدر وَدَّى القاتلُ المقتولَ، إذا أعطى وليَّه المال الذي بدل النفس ثم قيل لذلك المال الدية تسمية بالمصدر، ولذا جمعت وهي مثل عدَّة من حذف الفاء، وقيل التاء في آخرها عوض عن الواو في أولها. ينظر: المغرب: ٢/ ٣٤٧، والصحاح: ٦/ ٢٥٢١، مادة "ودّى"، والمصباح المنير: ٢/ ٦٥٤ "ودى"، وأنيس الفقهاء: ص ٢٩٣.
(٣) العاقلة: العصبة، وهم القرابة من قبل الأب الذين يعطون دية من قتله خطأ. ينظر الصحاح: ٥/ ١٧٧١، مادة: "عقل"، والمصباح المنير: ٢/ ٤٢٣ مادة "عقل".
(٤) في (ص): تعقل.
(٥) ينظر: السرخسي: ٢/ ١٥٧، وتيسير التحرير: ٤/ ١٠٣، وكشف الأسرار: ٣/ ٥٦٧، وجامع الأسرار: ٤/ ٩٩٠، والمغني في أصول الفقه: ص ٢٩٤، والفصول في =

<<  <  ج: ص:  >  >>