للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحقّ خلافه (١).

البحث الثاني: أنَّه يجري في الحدود والكفَّارات والرخص والتقديرات خلافا لأبي حنيفة (٢).

لنا أنّ أدلة القياس دالة على جريانه في الأحكام الشرعية مطلقًا من غير فصل بين باب وباب، ويخص المسألة ما روي أنّ الصحابة اجتهدوا في حدّ شارب الخمر فقال علي: "أراه ثمانين؛ لأنّه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى وحدّ المفتري ثمانون"، وهذا قياس في الحدود ثم لم ينكر عليه فكان إجماعًا (٣) (٤).


= الأصول للجصاص: ص ١١٣.
(١) من عبارات الشارح الترجيحية.
(٢) ينظر المصادر السابقة.
(٣) رواه مالك في الموطأ: ٢/ ٨٤٢، كتاب الأشربة (٤٢) باب الحد في الخمر (١) رقم (٢)، والشافعي في المسند بترتيب السندي كتاب الحدود، باب في حد الشرب (٤) رقم (٢٩٣) وإسناده منقطع لرواية الديلي له، وهو ثور بن زيد الديلي بكسر الدال مولاهم المدني روى عن أبي الغيث، والزهري، وعنه مالك، وثقه ابن معين سنة ١٣٥ هـ لكن وصله الحاكم في المستدرك من طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن وبرة الكلبي، كتاب الحدود رقم (٨١٣١) ٤/ ٤١٧، وقد صححه الذهبي في التلخيص، ورواه النسائي في الكبرى كتاب الأشربة باب ما جاء في عدد حد الخمر، الحديث رقم (١٧٥٣٩) ٨/ ٥٥٥، وينظر: تلخيص الحبير: كتاب حدّ شارب الخمر (٦٧) الحديث رقم (١٧٩٥) ٤/ ١٣٩٧ - ١٣٩٨.
(٤) ينظر في حكاية الإجماع: معونة أولي النهى: ٨/ ٤٤٠، قال: ووجه ذلك إجماع الصحابة عليه. وينظر أيضًا: أبو داود في سننه: ٤/ ٢٦٢ رقم (٤٤٧٩)، والترمذي: ٤/ ٤٨ رقم (١٤٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>