للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن قلت: إن أردتم أنَّ أدلة القياس تدل على جريانه في الأحكام الشرعية مطلقًا سواءً أوجدت الأركان والشرائط أو لم توجد فهو ممنوع ظاهر الفساد.

وإن قلتم: إن دلالتها عليه إنما هي عند حصول الشرائط فمسلم، لكن لا نسلم إن كان حصولها فيما نحن فيه؛ سلمناه لكن لا يتم حصولها فيما نحن فيه؛ لأنَّ الحدود والكفارات والتقدير أمورٌ مقدّرة لا يهتدي العقل إلى تعقل المعنى الموجب لتقديرها، فلا نعقل فيها العلّة، والقياس فرع تعقل العلّة، وأمّا الرخص فهي منح من الله تعالى فلا يتعدى بها عن (١) مواردها.

والجواب: أنا نريد جريان القياس فيها عند حصول الأركان والشرائط.

قوله: لا نسلم إمكان حصولها فيما نحن فيه.

قلنا: الدليل عليه أنّ صريح العقل حاكم (٢) بأنّه لا امتناع في أنَّ (٣) شرع الشارع الحدّ أو الكفارة (٤) في صورة الأمر مناسب (٥)، ثمّ إنّه يوجد ذلك المناسب في صورة أخرى فليس وضع الحدّ والكفارة منافيًا (٦) لهذا المعنى حتّى يمتنع لأجله.


(١) في (ت): غير.
(٢) في (ت): حاصل.
(٣) (أنَّ) ليس في (ت).
(٤) في ص والكفارة.
(٥) في (ص)، و (غ): لأمر مناسب.
(٦) في (ت): منافيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>