للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن نصّ ولا إجماع ولا أثر، فيكون عن قياس، ولو صحّ في البعض منها أثرٌ كما يزعمه القوم، فلا شك في أنّ ذلك لم يصحّ في جميع مسائلها فيكون القول بذلك في البعض الآخر قياسًا.

وأمّا الرّخص فبالغوا في القياس فيها (١)، بأنّ الاقتصار على الأحجار في الاستنجاء من أظهر الرّخص، ثمّ حكموا بذلك في كلّ النجاسات، وانتهوا فيها إلى إيجاب استعمال الأحجار، وقاسوا العاصي بسفره على المطيع مع أنّ القياس ينفي ترخصه إذ الرخصة إعانة والمعصية غير مناسبة لها.

قال: (وفي العقليات عند أكثر المتكلمين)

البحث الثالث: في (٢) القياس في العقليات، وقد ذهب إلى صحته أكثر المتكلمين (٣) وأنكره طائفة (٤)، ومنه نوع يسمَّى إلحاقَ الغائب بالشاهد وبناءَ الغائب على الشاهد وما يجري مجراهما، واتفق القائلون به على أنَّه لا بد فيه من جامع عقليّ وإلا لكان الجمع تحكمًا محضًا ثم حصروا


(١) (فيها) ليس في (ص).
(٢) (في) ليس في (ص).
(٣) ينظر: الشامل لإمام الحرمين: ص ٦٦٠، والإرشاد: ص ١٦ - ٩١، والمحصول: ج ٢/ ق ٢/ ٤٤٩.
(٤) قال الغزالي: في المنخول: "والحنبلية ردّوا قياس العقل دون الشرع" ص ٣٢٤.
ولمزيد من التفصيل عن رأي الحنابلة ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٣/ ٢٩٧ - ٢٩٨، وشرح العقيدة الطحاوية: ص ٢٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>