للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصفات (١) كالعالم والقادر (٢)؛ لأنها واجبة الاطراد نظرًا إلى تحقق معنى الاسم، فإنّ العالم من قام به العلم، فإطلاقه على كلّ من قام به العلم بالوضع لا بالقياس، إذ ليس قياس أحد المسميين المتمثلين في المسمّى على الآخر بأولى من العكس، وإنما النزاع في الأسماء الموضوعة للمعاني المخصوصة الدائرة مع الصفات الموجودة فيها وجودًا وعدمًا كالخمر؛ فإنّها اسم للمسكر المعتصر من العنب، وهذا الاسم دائرٌ مع الإسكار وجودًا وعدمًا فهل يقاس عليه النبيذ في كونه مسمى بذلك الوصف لمشاركته في وصف الإسكار؟ (٣) وكإطلاق اسم السارق على النباش بواسطة مشاركته للسارق من الأحياء (٤) في أخذ المال على سبيل الخفية (٥)،


(١) ينظر: حاشية الجرجاني على العضد: ١/ ١٨٣، والبناني على جمع الجوامع: ١/ ٢٧٣.
(٢) في (غ)، (ت): والفساد.
(٣) اختلف العلماء في إطلاق الخمر على النبيذ. فذهب الجمهور إلى أنَّ اسم الخمر يقع على الأنبذة حقيقة لأن الاشتراك في الصفة يقتضي الاشتراك في الاسم، ولأنّ كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. وذهبت طائفة من العلماء من أهل الكوفة من أصحاب أبي حنيفة إلى أنه لا يقع عليها إلا مجازًا؛ لأنّ ما أسكر من غير النخل والعنب، فإنما يحرم منه القدر الذي يسكر، أما القليل الذي لا يسكر فلا يحرم. ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي: ٢/ ١١١، المغني: ٨/ ٣١٧، المجموع: ١٩/ ٨٩، الكافي لابن عبد البر: ص ٥٧٧.
(٤) في (ص): الإخفاء.
(٥) اختلف العلماء في قياس النباش على السارق في القطع.
فذهب جماعة من العلماء منهم: مالك، والشافعي وأحمد والشعبي والنخعي وأبو ثور وغيرهم إلى أنه يقطع قياسًا على السارق، ولأنه داخل في عموم قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [سورة المائدة: من الآية ٣٨]. وفي سنن =

<<  <  ج: ص:  >  >>