(٢) في (غ)، (ت): والفساد. (٣) اختلف العلماء في إطلاق الخمر على النبيذ. فذهب الجمهور إلى أنَّ اسم الخمر يقع على الأنبذة حقيقة لأن الاشتراك في الصفة يقتضي الاشتراك في الاسم، ولأنّ كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. وذهبت طائفة من العلماء من أهل الكوفة من أصحاب أبي حنيفة إلى أنه لا يقع عليها إلا مجازًا؛ لأنّ ما أسكر من غير النخل والعنب، فإنما يحرم منه القدر الذي يسكر، أما القليل الذي لا يسكر فلا يحرم. ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي: ٢/ ١١١، المغني: ٨/ ٣١٧، المجموع: ١٩/ ٨٩، الكافي لابن عبد البر: ص ٥٧٧. (٤) في (ص): الإخفاء. (٥) اختلف العلماء في قياس النباش على السارق في القطع. فذهب جماعة من العلماء منهم: مالك، والشافعي وأحمد والشعبي والنخعي وأبو ثور وغيرهم إلى أنه يقطع قياسًا على السارق، ولأنه داخل في عموم قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [سورة المائدة: من الآية ٣٨]. وفي سنن =