للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قلت: لو كان لا يفيد مع معارضته مثل هذا الواجب أن لا يفيد في الشرعيات أيضًا لعدم خلوه عنه.

قلت (١): القاطع دلّ على جواز القياس في الشرعيات، فعلمنا بذلك أنّ تلك الخصوصيات لا مدخل لها في إثبات تلك الأحكام، ولا قاطع في اللّغات يدلّ على جريان القياس فيها، ولئن سلمنا أنَّه يفيد ظنّ العلية فما يجعله العبد علّة لا (٢) يفيد الحكم أينما وجد كقول القائل أعتقت غانمًا لسواده لا يطرد في عبيده السود، فلعل الواضع هو العبد.

وقول الإمام: هنا (٣) بيّنا أنّ اللّغات توقيفية مدخول باختياره التوقف (٤).

واحتجوا أيضًا: بعموم قوله: {فَاعْتَبِرُوا} (٥).

وأجاب صفي الدين الهندي: بأنَّه يقتضي وجوب القياس في اللغات، ولا قائل به، إنّما الاختلاف في الجواز (٦) وفيه نظر؛ لأنَّه إذا ثبت الجواز وجاء تحريم الخمر مثلا لزم من يقول بالقياس في اللغة أنّ النبيذ داخل تحت هذا المسمّى فيجب عليه أنْ يعمّمها بالحكم الواحد الوارد على


(١) (مثل هذا الواجب أن لا يفيد في الشرعيات أيضًا لعدم خلوه عنه قلت: ) ساقط من (غ).
(٢) (لا) ليس في (غ)، (ت).
(٣) (هنا) ليس في (غ).
(٤) ينظر: المحصول: ج ٢/ ق ٢/ ٤٥٩.
(٥) سورة الحشر من الآية ٢.
(٦) ينظر: نهاية الوصول: ١/ ١٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>