للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لفظ الخمر وبذلك صرح الإمام بقوله: يلزم أنْ يثبت للنبيذ من الأحكام ما يثبت للخمر (١).

قال: (دون الأسباب والعادات كأقلّ الحيض وأكثره)

البحث الخامس: القياس في الأسباب وفيه مذهبان (٢):

أحدهما: وهو الذي زعم الإمام أنَّه المشهور (٣) وجزم (٤) به صاحب


(١) ينظر: المحصول: ج ٢/ ق ٢/ ٤٥٨.
(٢) إذا أضاف الشارع حكمًا إلى سبب وعلمت فيه علّة السبب فإذا وجدت في وصف آخر هل يجوز أن ينصب سببًا هذه مسألة جريان القياس في الأسباب، ومثلوا لها بقياس اللواط على الزنا بجامع إيلاج فرج في فرج محرم شرعا مشتهى طبعًا. فيكون اللواط سببًا للحد بالقياس على الزنى. وفيها مذهبان:
الأول: المنع، وهو مذهب الحنفية والمالكية واختاره أبو زيد الدبوسي والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي تبعًا للإمام الذي شهّره.
الثاني: الجواز، واختاره الغزالي وإلكيا.
ينظر تفاصيل المسألة: البحر المحيط: ٥/ ٦٦، المحصول: ج ٢/ ق ٢/ ٤٩٥، الإحكام للآمدي: ٤/ ٨٦، وبيان المختصر: ٣/ ١٧٣، والمستصفى: ٢/ ٣٣٢، وشرح التنقيح: ص ٤٧٤، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣١٩، ونشر البنود: ٢/ ١١١، والمعتمد: ٢/ ٧٩٤ - ٧٩٧، والآيات البينات: ٤/ ٨، والعضد على المختصر: ٢/ ٢٥٥، وشفاء الغليل: ص ٦٠٤، وأصول السرخسي: ٢/ ١٥٦، والبرهان: ٢/ ٨٩٦، والمسودة: ص ٣٩٩، وشرح الكوكب المنير: ٤/ ٢٢١.
(٣) قال الإمام في المحصول: "المشهور أنه لا يجوز إجراء القياس في الأسباب" ج ٢/ ق ٢/ ٤٦٥.
(٤) في (غ): وزعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>