(٢) ينظر: بيان المختصر: ٣/ ١٧٣. (٣) (والثاني: وبه قال أكثر الشافعية جريانه فيها) ساقط في (غ). (٤) في (غ): فيجعل. (٥) هذه من المسائل التي رجحها السبكي وخالف فيها ما رجحه البيضاوي والإمام قبله. يقول الغزالي في الوسيط: ٦/ ٤٤٠ - ٤٤١ "فأما قولنا: إيلاج فرج في فرج فيتناول اللواط وفيه أربعة أقوال. . .". ومن الأمثلة أيضًا عن القياس في الأسباب: قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد بجامع القتل العمد العدوان، والمحدد سبب لوجوب القصاص فالمثقل يقاس عليه ويكون سببًا لوجوب القصاص. وهناك القياس في الشروط أيضًا. مثاله: قياس الوضوء على التيمم بجامع الطهارة، والنية شرط في التيمم فتكون شرطًا في الوضوء كذلك. ينظر: إحكام الأحكام: ٤/ ٨٧ - ٨٩، ونهاية السول: ٣/ ٣٦، وشفاء الغليل: ص ٦٠٣.