للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكتاب واختاره الآمدي (١) وابن الحاجب (٢) أنَّه لا يجري القياس فيها.

والثاني: وبه قال أكثر الشافعية جريانه فيها (٣) ومثاله: قياس اللواط على الزنا في إيجاب الحدّ بجامع كونه إيلاج فرج في فرج محرمٌ شرعًا، مشتهى طبعًا، فجعل (٤) اللواط سببًا وإن كان لا يسمى زنا (٥).

واحتج الأولون بأن قياس الشيء على الشيء يقتضي أنْ يكون بينهما وصف مشترك وهو العلّة فلو قسنا اللواط مثلًا على الزنا فلا بد بينهما من وصف مشترك هو علّة للموجبية والسببية وحينئذ يكون السبب ذلك المشترك، لا ذلك الزنا على سبيل الخصوصية،


(١) قال الآمدي في الإحكام: "ذهب أكثر أصحاب الشافعي إلى جواز إجراء القياس في الأسباب، ومنع ذلك أبو زيد الدبوسي وأصحاب أبي حنيفة وهو المختار" ٤/ ٨٦.
(٢) ينظر: بيان المختصر: ٣/ ١٧٣.
(٣) (والثاني: وبه قال أكثر الشافعية جريانه فيها) ساقط في (غ).
(٤) في (غ): فيجعل.
(٥) هذه من المسائل التي رجحها السبكي وخالف فيها ما رجحه البيضاوي والإمام قبله. يقول الغزالي في الوسيط: ٦/ ٤٤٠ - ٤٤١ "فأما قولنا: إيلاج فرج في فرج فيتناول اللواط وفيه أربعة أقوال. . .".
ومن الأمثلة أيضًا عن القياس في الأسباب:
قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد بجامع القتل العمد العدوان، والمحدد سبب لوجوب القصاص فالمثقل يقاس عليه ويكون سببًا لوجوب القصاص.
وهناك القياس في الشروط أيضًا.
مثاله: قياس الوضوء على التيمم بجامع الطهارة، والنية شرط في التيمم فتكون شرطًا في الوضوء كذلك.
ينظر: إحكام الأحكام: ٤/ ٨٧ - ٨٩، ونهاية السول: ٣/ ٣٦، وشفاء الغليل: ص ٦٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>