للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النّص، والرابع: العلم به. والحكم في الذُّرة ليس متفرعًا عن البر من حيث هو بُرٌّ، وهذا (١) واضح ولا عن الحكم من حيث هو حكمٌ؛ لأنَّ تحريم الربا من حيث هو هو (٢) شيء واحد، لا يختلف بالمحل، وإنّما إذا أخذ مضافًا إلى محله فيمكن أنْ يقال: إنّ الحكم في الذّرة متفرعٌ عن الحكم في البّر (٣)، ويمكن أنْ يقال إنّ الذّرة (٤) مع ثبوت الحكم فيها يتفرع عن البر مع ثبوت الحكم فيه.

فالفقهاء نظروا إلى هذا، والإمام نظر إلى الأوّل، وهما متقاربان، ونظر الفقهاء أقرب إلى الاصطلاح وأوفق لمجاري (٥) الاستعمال بين (٦) الجدليين (٧)، ولقولنا القياس حمل معلوم على معلوم (٨) والمحمول المحل لا


(١) في (ص): وهذا هو.
(٢) (هو) ليس في (ت).
(٣) وفي (غ): عبارته هكذا (هو شيء واحد واضح ولا عن الحكم من حيث هو حكمٌ؛ لأنَّ تحريم الربا من حيث هو يقال إن الحكم في الذّرة متفرعٌ عن الحكم في البّر).
(٤) (متفرعٌ عن الحكم في البر. . . . أن يقال إن الذرة) ساقط من (ت).
(٥) في (غ): ووافق بمجاري.
(٦) في (غ): بمعنى.
(٧) الجدليون: هم من يمارسون علم الجدل، والجدل: هو عبارة عن دفع المرء خصمه عن فساد قوله بحجة أو شبهة، وهو لا يكون إلا بمنازعة غيره. ينظر: الكليات: ص ٣٥٣.
(٨) هذا تعريف القياس على طريقة القاضي أبي بكر الباقلاني وارتضاه المحققون كالآمدي وإمام الحرمين والإمام الرازي ومن وافقه كالبيضاوي قال الآمدي: "حمل معلوم على معلوم آخر في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما" ينظر: الإحكام: ٣/ ٢٦٦، والبرهان: ٢/ ٧٤٥، والمحصول: ج ٢/ ق ٢/ ٩، وشرح المنهاج للأصفهاني: ٢/ ٦٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>