للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحكم، ولقول من قال القياس (١): ردُّ فرع إلى أصل لعلّة جامعة (٢)، والفرع والأصل هما المعلومان المذكوران في الحدّ.

ولو قال قائل: إنّ المتفرع هو العلم بالحكم في الذّرة على العلم بالحكم في البر لكان أولى من قول الإمام (٣) وليس مخالفًا لقول الفقهاء.

وبيان الأولوية: أنّ الحكم قديم (٤) في الأصل، والفرع والنّص الوارد دال عليه، والعلم به هو الذي اقتضى تعديته من محل ورود النّص إلى الفرع وينبغي أنْ يحقق أنَّه هل يتعقل (٥) تفرع حكم الذّرة على حكم البر، وهما قديمان أو لا يعقل بل هما سواء؟ والتفرع في علمنا، والأدّلة الدّالة على ذلك هذا موضع نظر يحتاج إلى زيادة فكر.

ثمّ (٦) قال الإمام: وبعد التنبيه على هذه الاصطلاحات نساعد الفقهاء على مصطلحهم لئلا يفتقر إلى تغييره (٧)، ثمّ إنّ المصنف لما بين الأركان الثلاثة على سبيل الإجمال تصدّى لتبيينها مفصلة فعقد لذلك فصلين.


(١) (حمل معلوم على معلوم والمحمول المحل لا الحكم، ولقول من قال القياس) ساقط من (غ).
(٢) هذا تعريف أبي بكر الرازي الجصاص من الحنفية قال: "لا يكون القياس إلا بردّ فرع إلى أصل لمعنى يجمعهما". ينظر: الفصول في الأصول (أبواب الاجتهاد والقياس): ص ١١٠.
(٣) ينظر: المحصول: ج ٢/ ق ٢/ ٩.
(٤) (قديم) ليس في (ت).
(٥) في (ت): ينعقد.
(٦) (ثم) ليس في (غ).
(٧) ينظر: المحصول: ج ٢/ ق ٢/ ٢٨. وعبارته "واعلم: أنا بعد التنبيه على هذه الدقائق، نساعد الفقهاء على مصطلحهم وهو أنّ الأصل محل الوفاق والفرع محل الخلاف، لئلا نفتقر إلى تغيير مصطلحهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>