للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحقّ مساواتهما؛ لعدم احتمال تطرق الخطأ. قاله الهندي (١)، وهو صحيح (٢)، وما كان من (٣) كلام الراوي الفقيه أقوى مما هو من (٤) كلام من ليس بفقيه (٥).

الثالثة: استدل الآمدي على إفادة هذا النوع من الإيماء العلية بأنّ الفاء للتعقيب، ودخولها على الحكم بعد الوصف يقتضي ثبوت الحكم عقيب الوصف، ويلزم كون الوصف سببًا، إذ لا معنى لسببيته إلا ثبوت الحكم عقيبه (٦).

وقد ذكر الهندي هذا التعليل واعترض عليه بأنّا نسلم أنّ كلّ سبب يعقبه الحكم، لكن لا نسلم أنّ كلّ ما يعقبه الحكم سبب، فإن القضية الكلية (٧). . . . . . . . . . . . . . . .


(١) ينظر: نهاية الوصول: ٨/ ٣٢٦٩.
(٢) هذه من ترجيحات الشارح وآرائه.
(٣) في (غ)، (ت): في.
(٤) في (غ)، (ت): في.
(٥) ينظر: نهاية الوصول: ٨/ ٣٢٦٩.
(٦) ينظر: الإحكام للآمدي: ٣/ ٣٦٥ - ٣٦٦.
(٧) القضية مشتقة من القضاء، والقضاء هو الحكم، وظاهر أنّ كلّ جملة خبرية لا بد أن تتضمن حكما موجبا أو سالبًا. وكل قضية لا بد وأن يتعلق الحكم فيها بمقدار ما من الأفراد، واحدا فما فوق، معينًا أو غير معين، ولا بد أيضًا أن تكون النسبة موجبة أو سالبة. إذن فمن عوارض القضية الكم والكيف. وبالتالي يكون مجموع القضايا بالنظر إلى هذه الحيثية أربعة أنواع: شخصية، كلية، جزئية، مهملة. والذى يهمنا منها النوع الثاني. فالقضية الكلية: أن يكون المحكوم عليه فيها مسورًا بسور كليّ أي مقترنا =

<<  <  ج: ص:  >  >>