للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحاجب.

الرابعة: قد يقال كيف يعتمد قول الراوي هنا مع جواز أنْ يكون ترتيبه (١) للحكم على الوصف لفهمه أو ظنّه ما ليس بعلّةٍ علّةً (٢).

وقد قال الجمهور: لا يعتمد قوله: هذا منسوخ، ولا عمله بخلاف ما رواه؛ لاحتمال ذلك، ولا قوله: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند بعض الأصوليين، وقد يقال: يعتمد قوله في فهم مدلولات الألفاظ كالرواية بالمعنى.

ويجاب: بأنّ العمل بقوله هذا منسوخ، يلزم منه رفع دليل ثابت بقول جاز أنْ يقوله عن اجتهاد لا نراه، بخلاف مثل قوله: "سها فسجد" فإنه لا يلزم من إثبات هذا الحكم الذي جاء به رفع ثابت بالدليل (٣) وكذا الآخذ بما رآه دون ما رواه.

وأما قوله: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكذا فالأكثرون على اعتماده والعمل به، ومن لم يعتمده مستنده احتمال أنّ الحكمَ كان غيرَ دائمٍ وظنَّه دائمًا أو مختصًا بواحد وظنّ عدم اختصاصه لا من جهة ظنّه ما ليس بأمر أمرًا، فإن ذلك بعيد من العربي.

وحاصل هذا كلِّه أنّ الرّاوي يرجع إليه في مدلولات الألفاظ لا في الاجتهاد.


(١) في (ت): ترتيب.
(٢) في (غ)، (ت): علمه.
(٣) في (غ): الدليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>