التقسيم الثاني: من حيث حصول المقصود من شرع الحكم به وهو قسمان أيضا: ما يحصل به الحكم يقينًا وما يحصل به الحكم ظنًا. التقسيم الثالث: من حيث شهادة الشرع له بالاعتبار وعدمه، وهو ثلاثة أقسام: ١ - ما علم أن الشارع اعتبره ٢ - ما علم أن الشارع ألغاه ٣ - ما لم يعلم أن الشارع اعتبره أو ألغاه. وهو المناسب التقسيم الرابع: من حيث التأثير وعدمه، وهو قسمان: مؤثر وغير مؤثر، وله وجوه. (١) الضروري عرفه الشاطبي في الموافقات: ٢/ ٨ بقوله: "أما الضرورية فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدّين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين". (٢) سورة البقرة من الآية ١٧٩.