للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وأمّا الدّين فبقتال الكفار وعليه نبه قوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ} (١).

- وأمّا العقل فبتحريم المسكرات، وعليه نبه قوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ} (٢).

- وأما حفظ المال فبالضمان على الغاصب والاختلاس والسرقة.

- وأما النسب: فبوجوب الحدّ على الزاني فهذه الخمسة هي الضرورية.

ويلتحق بها ما كان مكملا لها كتحريم البدعة والمبالغة في عقوبة الداعي إليها وفي تحريم شرب القليل من المسكر ووجوب الحدّ فيه وفي حفظ النسب بتحريم النظر والمس وترتيب التعزير على ذلك.

وأما المصلحيّ (٣) فكنصب الولي للصغير فيمَكَّن من تزويج الصغيرة؛ لأنَّ مصالح النكاح غير ضرورية، ولكن واقعةٌ في محل الحاجة، فإنّها داعية إلى الكفء الموافق، وهو لا يوجد في كل وقت، فلو (٤) لم يقيّد بالنّكاح


(١) سورة التوبة من الآية ٢٩.
(٢) سورة المائدة من الآية ٩١.
(٣) عبر عنه الشاطبي بالحاجي وعرفه في الموافقات: ٢/ ١٠ بقوله: "وأما الحاجيات: فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة".
(٤) في (ت): فلم يقيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>