للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأوشك فواته لا إلى بدل، ومثله تجويز الإجارة فإنّها مبنية على مسيس الحاجة إلى المساكن مع القصور عن تملكها وضنّةِ مالكها ببذلها عارية.

قال إمام الحرمين: فمن قال الإجارةُ خارجة عن مقتضى القياس فليس على بصيرة من قوله، فإنّها إن خرجت فخروجها عن الاستصلاح (١)، فهي خارجة على مقتضى الحاجة، والحاجة أصل والاستصلاح بالإضافة إليه فرع (٢) انتهى.

ومراده بالاستصلاح كما نبه هو عليه: الحملى على الأصلح والأرشد كاشتراط مقابلة الموجود بالموجود فليست (٣) الإجارة من الأقيسة الجزئية التي هي الاستصلاح لأنها (٤) مقابلة موجودٍ بمعدومٍ.

قال إمام الحرمين: وليس المراد بكونه قياسًا جزئيًا جريانه في شخص أو جزء، ولكن الأصل الذي لا بد من رعايته الضرورةُ ثمّ الحاجةُ والاستصلاحُ في الوجوه الخاصة في حكم الجزء عند النظر في المصالح والضوابط الكلية (٥) انتهى.

وكالإجارة المساقاة (٦) لاشتغال بعض الملاك عن تعهد أشجاره


(١) في (غ): الاصطلاح في جميع المواضع.
(٢) ينظر: البرهان: ٢/ ٩٣٢.
(٣) في (ص): فليس.
(٤) (مقابلة الموجود. . . . . . التي هي الاستصلاح لأنها) ساقط من (غ).
(٥) ينظر: البرهان: ٢/ ٩٣٢.
(٦) المساقاة: دفع شجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره. ينظر: التعريفات: ص ٢١٢، =

<<  <  ج: ص:  >  >>