للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالواحد (١).

وقول آخر عن القديم: أنّ ولي الدم يقتل واحدًا يختاره من الجماعة، ويأخذ حصّة الآخرين، ولا يقتل الجميع (٢).

ولا خلاف عندنا في وجوب القصاص بالمثقل، ولتعاليه عن الثاني كان الخلاف فيه أضعف منه في الثاني (٣)، وقد نجز القول في تقسيم الحقيقي.

وأما الإقناعي: فهو الذي يظنّ مناسبته في بادئ الرأي، وإذا بحث عنه (٤) حقّ البحث وضح أنَّه غير مناسب (٥) (٦) مثل تعليل بعض أصحابنا تحريم بيع الخمر والميتة والعذرة بنجاستها وقياس الكلب والسرقين (٧) عليها، قال لأنَّ كونه نجسًا يناسب إذلاله ومقابلته بالمال في البيع يناسب


(١) ينظر روضة الطالبين: ٩/ ١٥٩
(٢) قال النووي في روضة الطالبين ما نصه ٩/ ١٥٩: "ونقل الماسرجسي عن القفال قولا قديما أن الولي يقتل واحدًا من الجماعة أيّهم شاء، ويأخذ حصة الآخرين من الدية، ولا يقتل الجميع ويكفي للزجر كون كل واحد منهم خائفًا من القتل. وهذان القولان شاذان والمشهور قتل الجماعة بالواحد".
(٣) أي ولتعالي القول الأول وهو قول أبي حفص الوكيل: إنّ الجماعة لا تقتل بالواحد، كان الخلاف فيه أضعف منه في القول الثاني وهو القول القديم للشافعي القائل إن ولي الدّم يقتل واحدًا يختاره من الجماعة ويأخذ حصة الآخرين ولا يقتل الجميع. لكن المشهور عند الشافعية كما سبق وأن قلت: هو قتل الجماعة بالواحد.
(٤) في (ت): عن.
(٥) في (ت): مناف.
(٦) ينظر: هذا التعريف في نهاية الوصول للهندي: ٨/ ٣٣٠٠.
(٧) والسرقين: الزبل. القاموس المحيط: ١٣٠٣ "زبل".

<<  <  ج: ص:  >  >>