للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمّا الثالث: فكإيجاب القصاص على الجماعة بقتل الواحد (١) لاحتمال إلحاقه بالمصالح الضرورية؛ إذ لو لم يوجب ذلك لاستعان كلّ من أراد قتل إنسان بصديق يشاركه فتبطل فائدة شرعية القصاص، واحتمال خروجه عنه لاحتياجه إلى مشاركة غيره، والظاهر أنّ ذلك الغير لا يشاركه فلم تساوِ المصلحة هنا (٢) المصلحة في وجوب القصاص في (٣) المنفرد؛ ولنزول هذا القسم عن الأول كان في المذهب قول استنبطه أبو حفص بن الوكيل (٤) من كلام الشافعي - رضي الله عنه - أنّ الجماعة لا يقتلون


(١) لما رواه البخاري في صحيحه عن نافع عن ابن عمرَ رضيَ الله عنهما أنَّ غلامًا قُتلَ غِيلةً، فقال عمرُ: لو اشتركَ فيها أهلُ صنعاء لَقتلتهم. وقال مغيرةُ بن حَكيم عن أبيه: "إِنَّ أربعةً قَتلوا صبيًا فقال عمر. . . مثله". وأَقادَ أبو بكر وابنُ الزُّبير وعَليٌّ وسُوَيدُ بن مقرِّن من لَطمةٍ. وأَقادَ عمرُ من ضربةٍ بالدِّرة. وأقاد عليٌّ من ثلاثةِ أسواط. واقتصَّ شُرَيحٌ من سَوطٍ وحموش.
(٢) (المصلحة هنا) ليس في (غ). وفي (ت): المصلحة هذا.
(٣) (في) ليس في (ت).
(٤) هو أبو حفص عمر بن عبد الله المعروف بابن الوكيل ويعرف أيضا بالباب الشامي منسوب إلى باب الشام وهي إحدى المحال الأربعة بالجانب الغربي من بغداد كان فقيها جليلا من نظراء ابن سريج وكبار المحدثين والرواة. قال أبو حفص المطوعي في كتابه المذهب في ذكر شيوخ المذهب هو فقيه جليل الرتبة من نظراء أبي العباس وأصحاب الأنماطي وممن تكلم في المسائل وتصرف فيها فأحسن ما شاء ثم هو من كبار المحدثين والرواة وأعيان النقلة وقال العبادي هو من أصحاب أبي العباس وذكر عنه مسألة حكاها عن أبي العباس. مات بعد العشر وثلاثمائة.
ينظر ترجمته في طبقات الفقهاء للشيرازي: ٢/ ٢٠٠، وطبقات الشافعية لابن شهبة: ٢/ ٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>