للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فنقول المناسب: إمّا أنْ يعتبره الشارع (١) أو لا.

الضرب الأول: ما علم اعتبار الشارع له والمراد بالعلم هنا ما هو أعمّ من الظنّ وبالاعتبار إيراد الحكم على وِفقه لا التنصيص عليه، ولا الإيماء إليه وإلا لم تكن العلية مستفادة من المناسبة. وهو أربعة أحوال لأنَّه إما أنْ يعتبر نوعه في نوعه (٢) أو في جنسه أو جنسه في نوعه أو جنسه.

الحالة الأولى: أن يعتبر نوعه في نوعه ومثّل له المصنف: بالسكر في الحرمة أي أنّ حقيقة السكر إذا اقتضت حقيقة التحريم، فإنّ النبيذ يلحق بها؛ لأنّه لا فارق بين العلّتين وبين الحكمين إلا اختلاف المحلين، واختلاف المحل لا يقتضي ظاهرًا اختلاف الحالين.

ومثاله: أيضًا قياس المثقّل على الجارح في وجوب القصاص بجامع كونه قتلًا عمدًا محضًا عدوانًا وأنّه عرف تأثير نوع كونه قتلًا عمدًا عدوانًا في نوع الحكم الذي هو وجوب القصاص في النّفس في المحدد.

الحالة الثانية: أن يعتبر نوعه في جنسه وإليه الإشارة بقوله أو في جنسه. الأخوة من الأب والأم لما اقتضت التقدم في الميراث قيس عليها التقدم في النكاح وما أشبهه، والأخوة من الأب والأم نوع واحد في الموضعين إلا أنّ ولاية النّكاح ليست مثل ولاية الإرث، ولكن


(١) (لاعتباره وعدم اعتباره، فنقول المناسب: إمّا أنْ يعتبره الشارع) ساقط من (غ).
(٢) النوع: اسم دال على أشياء كثيرة مختلفة بالأشخاص. التعريفات: ص ٣٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>