للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إسقاط قضاء الركعتين، ولو فرض ورود النّص بسقوط قضاء الصلاة على الحرائر الحيض، وقسنا عليهنّ الإماء، لكان ذلك من الحالة الأولى؛ لظهور تأثير نوعه في نوع الحكم.

ومثال هذا القسم أيضًا قولنا: قليل النبيذ حرام وإن لم يسكر قياسًا على قليل الخمر، وتعليلنا (١) قليل الخمر بأنّ ذلك يدعو إلى كثيره، فهذا مناسب لم يظهر تأثير نوعه، لكن ظهر تأثير جنسه، إذ الخلوة لما كانت داعية إلى الزنا حرمّها الشارع بتحريم الزنا، وهذا القسم والذي قبله متقاربان لكنّ ذلك أولى؛ لأنَّ الابهام في العلّة أكثر محذورا من الإبهام في المعلول.

الحالة الرابعة: وإليها الإشارة بقوله: أو جنسه في جنسه اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم.

مثل ما روي أنّ عليًا - رضي الله عنه - أقام الشُرب مقام القذف فقال: أرى أنَّه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى (٢)، وأوجب عليه حدّ القذف إقامة لمظنة الشيء مقامه قياسًا على الخلوة فإنّها لما كانت مظنة الوطء أقيمت مقامه في الحرمة، ولقائل أنْ يقول كان الوفاء بإقامة المظنّة مقام المظنون أنْ يوجب الحدّ بالخلوة، ولا قائل به، وبتفريع مظنة القذف على مظنّة الوطء أنْ يقال بتحريم ما هو مظنة القذف. كما هو الواقع وكما هو في الأصل ولا يوجب الحدّ فإنّ فيه زيادةً في الفرع


(١) في (غ)، (ت): وتعليل قليل.
(٢) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>