للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الأصل الذي هو (١) إلحاق الخلوة بالوطء، إذ لم يلحق به في غير الحرمة.

ثمّ اعلم أنّ للجنسية مراتب فأعمّ الأوصاف كونها حكمًا، ثمّ ينقسم الحكم إلى أقسامه من تحريم وإيجاب وغيره والواجب إلى عبادة وغيرها، والعبادة إلى صلاة وغيرها، وتنقسم الصلاة إلى فرض ونفل، فما ظهر تأثيره في الفرائض أخصّ مما ظهر في الصّلاة، وهكذا. وكذا في جانب الأوصاف أعمّ أوصافه كونه وصفًا يناط به الأحكام حتّى تدخل فيه الأوصاف المناسبة وغيرها، وأخصّ منه المناسب الضروري وأخصّ منه ما (٢) هو كذلك في حفظ النفوس، وبالجملة فإنّما (٣) يلتفت إلى الأوصاف بعد ظنّ التفات الشرع إليها، وكلّما كان التفات الشرع (٤) إليه أكثر كان الظنّ كونه معتبرًا أقوى وكلّما كان الوصف والحكم أخصّ كان ظنّ كون ذلك الوصف معتبرًا في حقّ ذلك الحكم آكد فيكون مقدمًا على ما هو أعمّ منه.

قال: (لأنَّ الاستقراء دلّ على أنّ الله تعالى شرع أحكامه لمصالح العباد تفضلا وإحسانا فحيث ثبت حكم وهناك وصف ولم يعلم غيره ظنّ كونه علّة).


(١) (هو) ليس في (ت).
(٢) (ما) ليس في (ص)، (غ).
(٣) في (ت): فإنّا.
(٤) (الشرع) ليس في (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>