للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يؤثر جنس هذه الأنواع وهو الطعم في جنس الربا وهو زيادة أحد العوضين على الآخر، بدليل جواز بيع بعض الأنواع كالشعير مثلًا ببعض آخر كالبر مثلًا متفاضلًا مع وجود الطعم فيهما.

والثاني: أنْ لا يكون كذلك، فإمّا أنْ يكون أثر نوعه (١) في نوع الحكم وجنسه أيضًا في جنس الحكم أو لَا.

والأول الملائم وقد اتفق القياسيون على قبوله كالقتل العمد العدوان في وجوب القصاص، إذا أثّر نوعه في وجوب القصاص الذي هو نوع من الحكم، وكذلك جنسه وهي الجناية التي هي أعمّ من القتل، حيث أثّرت في جنس المؤاخذة (٢) وجوبًا أو جوازًا وذلك أعمّ من وجوب القصاص.

والثاني أنْ يكون جنسه مؤثرًا في نوع الحكم لا غير كالمشقة المشتركة بين الحائض والمسافر في سقوط قضاء الصّلاة على ما تقدم بيانه، وكقياس الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر على الجمع في السفر بجامع الحرج فإنّ جنس الحرج مؤثر في نوع الحكم وهو إباحة الجمع، وكقياس من شذّ من أصحابنا وجوّز الجمع للمرض (٣)، فهو المؤثر


(١) في (ص): نوعيه.
(٢) في (غ): حده.
(٣) قال القفال الشاشي في حلية العلماء بتحقيق ياسين درادكة: ٢/ ٢٧ "ولا يجوز الجمع لمرض ولا خوف، وقال أحمد مجوز الجمع للمرض والخوف وحكى ابن المنذر عن ابن سيرين أنه قال يجوز الجمع من غير مرض ولا خوف واختاره ابن المنذر".

<<  <  ج: ص:  >  >>