للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند صاحب الكتاب (١) وسماه غيره بالملائم.

وقال قوم المؤثر: هو ما دلّ نص أو إجماع على عليته سواء كان مناسبًا كما تقدم من الأمثلة أو غير مناسب كالمني؛ لإيجاب الغسل واللّمس لنقض الوضوء، وقالوا: إنّما سُمِّي بذلك؛ لأنّه ظهر تأثيره فلم يحتج مع ذلك إلى المناسبة.

وأمّا الإمام - رضي الله عنه - فإنّه قال في تعريف الغريب الملائم ما قاله المصنف، وقال في المؤثر عكس مقالته، فجعله ما يكون الوصف فيه مؤثرًا في جنس الحكم دون غيره (٢)، كامتزاج النسبين مع تقديم الأخ من الأبوين، وكالبلوغ فإنّه يؤثر في رفع الحجر عن المال، فيؤثر في رفعه عن النكاح دون النيابة، فإنّها لا تؤثر في جنس هذا الحكم، وهو رفع الحكم ثم قال الإمام: إنّ ذلك إنّما يتمّ بالمناسبة (٣) أو السبر (٤).

قال: (مسألة المناسب: لا تبطل المعارضة؛ لأنَّ الفعل وإن تضمّن ضررًا أزيَدَ من نفعه لا يصير نفعه غير نفع، لكن يندفع مقتضاه).

إذا تضمّن الوصف المشتمل على مصلحة مقتضية لمناسبة مفسدة هل يكون تضمنه لها موجبًا لبطلان مناسبته (٥)؟ فيه مذهبان: -


(١) أي البيضاوي.
(٢) ينظر: المحصول: ج ٢/ ق ٢/ ٢٣١.
(٣) في (ص): المناسب.
(٤) ينظر: المحصول: ج ٢/ ق ٢/ ٢٧٥ - ٢٧٦.
(٥) المراد من بطلان المناسبة أن لا يقضي العقل بمناسبتها للحكم عند وجود =

<<  <  ج: ص:  >  >>