للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: واختاره صفي الدّين الهندي وابن الحاجب نعم (١).

والثاني: وبه جزم في الكتاب تبعًا للإمام أنّها لا تبطل (٢).

واحتج عليه بأنّ الفعل إذا تضمن مصلحة ومفسدة (٣)، فإمّا أن تترجح مصلحته على مفسدته، فالرّاجح لا يَبْطُل بالمرجوح، أو تكون مساوية لها فيلزم الترجيح من غير مرجح، أو أنقص منها، فالفعل وإنْ تضمن ضررًا أزيد من نفعه، لا يصير نفعه بذلك التّضمن غير نفع، ولا يخرج عن حقيقته، وغاية الأمر أنّ مقتضاه لا يترتب عليه، وذلك غير قادحٍ في المناسبة؛ لأنَّ انتفاء (٤) المانع شرط في ترتب المقتضى، والمانع هنا موجود (٥).

وقد اقتصر المصنف على هذا القسم الثالث؛ لأنَّ المناسبة إذا لم تبطل فيه بمعارضة المفسدة الراجحة لم تبطل في غيره بطريق أولى.

واعترض على هذا الدليل: بأنّا على تقدير كونها مساويةً


= ما يعارضها، وهذا يعني أن لا يكون لها أثر في اقتضاء الحكم، وليس المراد من بطلانها أن يكون الوصف خاليا عن استلزام المصلحة ونفيها عنه. ينظر تعليقات الشيخ بخيت على شرح الإسنوي: ٤/ ١٠٥.
(١) ينظر: نهاية الوصول: ٨/ ٢٣٠٩، والعضد على مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٤١، والإحكام للآمدي: ٣/ ٣٩٦.
(٢) ينظر: المحصول: ج ٢/ ق ٢/ ٢٣٢.
(٣) في (غ): أو مفسدة.
(٤) في (غ): لانتفاء.
(٥) ينظر: المحصول: ج ٢/ ق ٢/ ٢٣٢ - ٢٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>