للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لها لا نسلم لزوم الترجيح من غير مرجّح، وهذا لأنَّ إبطال مناسبة المصلحة بإعمالِ مناسبة المفسدة أولى؛ لأنَّ دفع المفاسد مقدّم (١) على جلب المصالح، ولقائل أنْ يقول تقديم درء المفاسد على جلب المصالح (٢) عند التعارض، إنّما هو فيما إذا تساويا من حيث المصلحةُ والمفسدةُ، أمّا لو ترجح جانب المصلحة مثل إنْ عظم وقعها (٣) وجلّ خطبها على جانب المفسدة (٤)، فإنْ حقر أمرها وقلّ، فلا نسلم هنا أنّ درءَ هذه المفسدة أولى من جلب تلك المصلحة (٥)، ولعلّ هذه الحالةَ هي المرادة بالمساواة في الدليل وإلا فعلى تقدير مطلق كونها مصلحة مع كونها مفسدة أين المساواة؟ مع ترجح درء المفاسد.

واعترض عليه أيضًا (٦): بأنّ العقلاء يَعُدُّون فعل ما فيه مفسدة مساوية للمصلحة عبثًا وسفهًا، فإنّ من سلك مسلكًا يفوت درهمًا ويحصّل آخر مثله، أو أقلّ منه عدّ عابثًا وسفيهًا.

واعلم أنّ كلّ من قال بتخصيص العلّة (٧) يقول ببقاءِ المناسبتين


(١) (مقدم) ليس في (غ).
(٢) (ولقائل أنْ يقول تقديم درء المفاسد على جلب المصالح) ساقط في (ت).
(٣) في (ت): وفقها.
(٤) (أمّا لو ترجح جانب المصلحة مثل إنْ عظم وقعها وجلّ خطبها على جانب المفسدة) ساقط من (غ).
(٥) (فإن حقر أمرها وقلّ، فلا نسلم هنا أنّ درءَ هذه المفسدة أولى من جلب تلك المصلحة) ساقط من (ت).
(٦) (أيضا): ليس في (غ).
(٧) تخصيص العلّة: قد يعبر عنه بعدم النقض أو المناقضة، بمعنى أن الحكم إذا تخلف =

<<  <  ج: ص:  >  >>