للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القريب (١) للحكم مع أنّ غيرَه من الأوصاف ليس كذلك لظنِّ أنَّه أولى بالاعتبار وتردد بين أنْ يكون معتبرًا أو لا يكون، وإن لم يعلم اعتبار جنسه القريب في الجنس القريب للحكم فهو الطرد (٢).

وعلم من هذا التقسيم أنّ الشبه هو الوصف الذي لا يكون مناسبًا للحكم المعلوم اعتبارُ جنسه القريب في الجنس القريب للحكم.

ومثال هذا: إيجاب المهر بالخلوة على القديم (٣)، فإنّ الخلوة لا تناسب وجوب المهر؛ لأنَّ وجوبه في مقابلة الوطء إلّا أنّ جنس هذا الوصف وهو كون الخلوة مظنّة للوطء معتبرًا في جنس الوجوب وهو الحكم بتحريم الخلوة بالأجنبية.

واعلم أنّ تعبير المصنف عمّا ليس بمناسب ولا مستلزم للمناسب بالطرد، موافق (٤) لعبارة الإمام (٥) وأتباعه ومن قبلهم إمام الحرمين (٦)


(١) (في الجنس القريب) ليس في (ت).
(٢) ينظر: الإحكام للآمدي: ٣/ ٤٢٥ - ٤٢٦، وسيأتي تعريف الطرد قريبًا في مسالك العلّة.
(٣) قال الغزالي في الوسيط: "ولا يتقرر كمال المهر إلا بالوطء. . . فأما الخلوة، فلا تقرِّر على الجديد من القولين، ومنهم من قطع بأن الخلوة لا تقرر وجها واحدا، وحمل نص القديم على أن الخلوة تؤثر في جعل القول قولها إذا تنازعا في الوطء؛ لأجل التقرير" ينظر: الوسيط: ٥/ ٢٢٦، ومختصر المزني: ص ١٣.
(٤) في (غ)، (ت): هو موافق.
(٥) ينظر: المحصول للرازي: ٢/ ق ٢/ ٣٠٥.
(٦) ينظر: البرهان لإمام الحرمين: ٢/ ٧٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>