للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والغزالي (١) وغيرهما، وعبّر عنه الآمدي بالطردي (٢) بزيادة الياء، وهو أحسن، فإنّ الطرد (٣) عند المصنف من جملة طرق العلّة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

قال (واعتبر الشافعي - رضي الله عنه - المشابهة في الحكم.

وابن عليّة في الصورة.

والإمام ما يظن استلزامه.

ولم يعتبر القاضي مطلقًا).

المختارُ أنّ قياس الشبه (٤) حجّة والخلاف فيه مع القاضي أبي بكر، والصيرفي، وأبي إسحاق المروزي (٥)، وأبي إسحاق الشيرازي، فإنّهم لم


(١) ينظر المستصفى للغزالي: ٢/ ٣٠٧.
(٢) ينظر: الإحكام للآمدي: ٣/ ٤٢٦.
(٣) في (ت): فإن الياء.
(٤) قياس الشبه: قال ابن قدامة في الروضة ٢/ ٣١٢: "فصل في قياس الشبه واختلف في تفسيره ثم في أنه حجة؛ فأمّا تفسيره فقال القاضي يعقوب: هو أن يتردد الفرع بين أصليين حاظر ومبيح مثلا ويكون شبهه بأحدهما أكثر نحو: أن يشبه المبيح في ثلاثة أوصاف ويشبه الحاظر في أربعة فلنلحقه بأشبههما به. ومثاله تردد العبد بين الحر وبين البهيمة في أنه يملك فمن لم يملكه قال: حيوان مجوز بيعه ورهنه وهبته وإجارته وإرثه أشبه بالدابة".
(٥) هو إبراهيم بن أحمد المروزي الفقيه الشافعي الأصولي، تفقه على أبي العباس بن سريج، ونشر مذهب الشافعي في العراق، انتهت إليه طريقة العراقيين والخراسانيين في المذهب الشافعي، له شرح على مختصر المزني، توفي رحمه الله سنة (٣٤٠ هـ) =

<<  <  ج: ص:  >  >>