للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعتبروه وأنكروا حجيته، ولكن هو عند القاضي صالح لأنْ يُرَجح به (١) كما ذكر في باب ترجيح العلل من التقريب (٢).

ثمّ القائلون بأنّه حجّة اختلفوا في أنَّه في ماذا يعتبر؟ فاعتبر الشافعي - رضي الله عنه - المشابهة في الحكم ولهذا ألحق العبد المقتول بسائر المملوكات في لزوم قيمته على القاتل، بجامع أنّ كلّ واحد منهما يباع ويشترى (٣).

ومن أمثلته: أنْ نقول في الترتيب في الوضوء عبادة يبطلها الحدث فكان الترتيب فيها مستحقًا، أصله الصلاة، فالمشابهة في الحكم الذي هو البطلان بالحدث، ولا تعلق له بالترتيب وإنّما هو مجرد شبه.


= بمصر، ودفن عند الشافعي.
ينظر ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات: ٢/ ١٨٥، وطبقات الشافعية للإسنوي: ٢/ ٣٧٥ - ٣٧٦، وسير أعلام النبلاء: ١٥/ ٤٢٩ - ٤٣٠.
ومما ينبغي أن ننبه عليه في هذا المقام من باب تعميم الفائدة:
أنه حيث أطق أبو إسحاق في المذهب الشافعي فالمراد به المروزي المترجم له آنفًا.
وإذا قيد الكنية بلفظ الشيخ فالمراد به الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي صاحب المهذب. وإذا قيد الكنية بلفظ الأستاذ فالمراد به الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفراييني وهو الأصولي المشهور.
(١) (به) ليس في (غ).
(٢) ينظر: التلخيص للجويني: ٣/ ٣٢٥ حيث قال "ومنها الترجيح بكثرة الأشباه على ما قدمناه في أقسام القياس وإلا ظهر أنا وإن لم نجوز التمسك به ابتداءً، فيجوز الترجيح به".
(٣) قال الشافعي في الأم: ٦/ ٢٣ "قال الشافعي: وهكذا لو أن حرا وعبدا قتلا عبدا عمدا كان على الحر نصف قيحمة العبد المقتول وعلى العبد القتل".

<<  <  ج: ص:  >  >>