للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم الدوران يقع على وجهين: -

أحدهما: أنْ يقع في صورة واحدة كالتحريم مع السكر في العصير؛ فإنّه لما لم يكن مسكرًا لم يكن حرامًا. فلمّا حدث السكر فيه وجدت الحرمة ثمّ لما زال السكر بصيرورته خلًّا صار حلالًا، فيدل على أنّ العلّة في تحريمه السكرَ، ومثل الحبّ يجري فيه الربا وهو مأكول فإذا زرع صار قصيلًا (١) غير مطعوم لا ربا فيه، فإذا عقد الحبّ فيه صار مطعومًا وعاد الربا فيه، فيدل على أنّ عليّة الربا فيه الطعم.

والثاني: أنْ يوجد في (٢) صورتين، وهو كوجوبِ الزكاةِ مع مِلك نصابٍ تامّ في صورةِ أحدِ النّقدين وعدمِهِ مع عدمِ شيءٍ منها كمَا في ثيابِ البذْلةِ والمهنة، حيث لا يجب فيها الزكاة لفقد (٣) شيء مما ذكرناه.

واختلف الأصوليون في إفادة الدوران العليّة (٤).


(١) قصلته قصلًا من باب ضرب قطعته فهو قصيل، ومنه القصيل: وهو الشعير يجزُّ أخضر لعلف الدّواب قال الفارابي: سمي قصيلًا لأنه يقصل وهو رطبٌ وسيف قصَّالٌ أي قطاع ومقصل، ولسان مقصل أي حديد ذَرِبٌ. المصباح المنير: ص ٥٠٦ "قصل"، والقاموس المحيط: ١٣٥٤ "قصل".
(٢) في (ت): من صورتين.
(٣) في (ت): لعقد.
(٤) العلماء الأصول في حجية الدوران وإفادته العليّة مذاهب أربعة:
المذهب الأول: يفيد اليقين والقطع بالعليّة، وهو منقول عن المعتزلة وبعض الشافعية.
المذهب الثاني: يفيد ظنّ العليّة، بشرط عدم المزاحم وعدم المانع، وهو مذهب الجمهور ورجحه الصفي الهندي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>