للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآمدي (١).

قال إمام الحرمين: وذهب القاضي أبو الطيب الطبري، إلى أنَّه أعلى (٢) المسالك المظنونة (٣) وكَادَ يدّعِي إفضاءَه إلى القطع (٤).

قال: (لنا أنّ الحادث له علّة وغير المدار ليس بعلّة؛ لأنّه إن وجد قبله فليس بعلّة للتخلف وإلا فالأصل عدمه. وأيضًا عليّة بعض المدارات مع التخلف في شيء من الصّور لا يجتمع مع عدم عليّة بعضها؛ لأنَّ ماهية الدوران إمّا أنْ تدل على عليّة المدار فيلزم عليّة هذه المدارات أو لا تدل فيلزم عدم علية تلك للتخلف السالم عن المعارض.

والأوّل ثابت فانتفى الثاني، وعورض (٥) في مثله.

وأجيب: بأن المدلول قد لا يثبت لمعارض)

اسْتُدِل على عليّة الدوران بوجهين:

أحدهما: أنّ الحكم لا بد له من علّة على ما تقرر فتلك العلّة إما المدار أو غيره، الثاني: باطل؛ لأنَّ ذلك الغير إنْ كان موجودًا قبل الحكم لزم


(١) ينظر: الإحكام: ٣/ ٤٣٠. وعبارته "والذي عليه المحققون من أصحابنا وغيرهم أنّه لا يفيد العلية لا قطعًا ولا ظنًّا وهو المختار". وتبعه ابن الحاجب: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٢٤٦.
(٢) في (ت): إلى أنه أعني أعلى.
(٣) في (ت): المطلوبة.
(٤) ينظر: البرهان: ٢/ ٨٣٥.
(٥) في (غ): ويجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>