للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مدخل له في الحكم البتة، فيلزم اشتراكهما في الحكم لا اشتراكهما في الموجب له.

ومثاله: قياسُ الأَمَةِ على العبد في السراية في قوله - صلى الله عليه وسلم - "من أعتق شركًا له في عبد قوّم عليه الباقي" (١) بأنّه لا فارق بين الأمة والعبد إلا الذكورة، وهو ملغى بالإجماع إذ (٢) لا مدخل له في العليّة، وهذا هو الذي تسميه الحنفية بالاستدلال، ويفرِّقون بينه وبين القياس بأن يخصّوا اسم القياس بما يكون الإلحاق فيه بذكر الجامع الذي لا يفيد إلا الظنّ، والاستدلال بما يكون الإلحاق فيه بإلغاء الفارق الذي يفيد القطع حتى أجروه مجرى القطعيات في النسخ به ونسخه فجوزوا الزيادة على النّص به، ولم يجوزوا نسخه بخبر الواحد (٣).

والحقّ أنَّ تنقيح المناط قياس خاص مندرج تحت مطلق القياس، وكل من القياسين أعني ما يلحق فيه بذكر الجامع وبإلغاء الفارق قد يكون ظنيًّا وهو الغالب إذ قلّما بقوم القاطع على أنّ الجامع علّة أو (٤) أنّ ما به الامتياز لا مدخل له في العليّة، وقد يكون قطعيًا بأن يوجد ذلك.

نعم حصول القطع فيما فيه الإلحاق بإلغاء الفارق أكثر من القسم الآخر لكن ليس ذلك فرقًا في المعنى بل في الوقوع.


(١) سبق تخريجه.
(٢) في (غ): أو.
(٣) ينظر: البحر المحيط: ٥/ ٢٥٥.
(٤) في (غ): وأنّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>