للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعلم أنَّه قد يقال في إيراد تنقيح المناط هذا الحكم لا بد له من علّة لما (١) تقدم وهي إمّا المشترك بين الأصل والفرع كالرّق في المثال الذي ذكرناه أو المختص بالأصل كالذكورة والثاني باطل؛ لأنَّ الفارق ملغى فتعين الأول فيلزم ثبوت الحكم في الفرع لثبوت عليته فيه.

فإن قلت: هذه الطريقة بعينها هي طريقة السبر والتقسيم.

قلت: كذا قال الإمام (٢) ولكن يمكن أن يفرق بينهما بأن السبر والتقسيم لا بد فيه (٣) من تعيين الجامع والاستدلال على العليّة، وأمّا هذا فلا يجب فيه تعيين العلّة ولكنّ ضابطه أنّه لا يحتاج إلى التّعرض للعلّة الجامعة بل يتعرض للفارق ويعلم أنّه لا فارق إلّا كذا، ولا مدخل له (٤) في التأثير مثل: من أعتق شركًا له في عبد كما أوضحناه كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه" (٥) فالمرأة في معناه وقوله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (٦)


(١) في (ص): كما تقدم.
(٢) ينظر: المحصول للرازى: ج ٢/ ق ٢/ ٣١٧.
(٣) (فيه) ليس في (ت).
(٤) (له) ليس في (ت).
(٥) الحديث رواه أبو داود في سننه في كتاب البيوع (٢٢) باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه، الحديث رقم ٣٥٢٣. ورواه الحاكم في المستدرك في كتاب البيوع (١٩) ٢/ ٥٨. رقم الحديث (٢٣١٤) وقال: هذا حديث عال صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا اللفظ. قال الذهبي في التلخيص: صحيح. ورواه الدارقطني في سننه: ٣/ ٣٠. ورواه البيهقي في سننه: ٦/ ٧٤ الحديث رقم (١١٢٤٠). ولمزيد من التفصيل ينظر تلخيص الحبير: ٣/ ١٠٠٢ - ١٠٠٣.
(٦) سورة النساء من الآية ٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>