للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالعبد في معناها وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (١) فالجارية في معناه وقوله - صلى الله عليه وسلم - في موت الحيوان في السمن: "أنَّه يراق المائع ويقور ما حوالي الجامد" (٢) فإنّ العسل وكلّ جامد في معناه.

ولا يكفي أن يقال: في إيراده هذا الحكم لا بد له من محل وهو إمّا المشترك أو مميز الأصل عن الفرع، والثاني باطل؛ لأنَّ الفرق ملغى فوجب أن يكون محله المشترك ويلزم ثبوت الحكم في الفرع ضرورة حصوله في الأصل وذلك لأنّه لا يلزم من وجود المحل وجود الحال فيه. ومثاله: قول الحنفي وجوب كفارة الإفطار له محل وهو إمّا المفطر بالوقاع بخصوص الوقاع أو المفطر لا بخصوص الوقاع، والأوّل باطل؛ لأن خصوص الوقاع ملغى، كخصوص القتل بالسيف في وجوب القصاص فتعين الثاني فتجب الكفارة على من أفطر بالأكل.

فنقول: سلمنا أن المفطر بالأكل يصدق عليه أنّه مفطر لكن لا يلزم من ثبوت الحكم في المفطر ثبوته في كلّ مفطر، وهذا كما أنَّه إذا صدق هذا


(١) متفق عليه من حديث ابن عمر - رضي الله عنه -: رواه البخاري: ص ٤٤٦ في كتاب المساقاة (٤٢)، باب الرجل يكون له ممر، أو شرب في حائط (١٧) رقم الحديث (٢٣٧٩)، ورواه مسلم: ص ٦٢٤ في كتاب البيوع (٣١) باب من باع نخلا عليها تمر (٧٧) رقم الحديث (٧٢/ ١٥٤٢).
(٢) كذا ذكره بمعناه، والحديث أخرجه البخاري وغيره، وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأطعمة باب الفأرة تقع في السمن (٤٧) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وقعت الفأرة في السمن، فإن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه".

<<  <  ج: ص:  >  >>