للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنَّه لا بد من الكفاية.

والثاني: أن الرطل قدر الكفاية فيلزم منه أنه الواجب.

أمّا الأصل الأول فمعلوم بالنّص (١) والإجماع (٢).

وأمّا الثاني: فبالظنّ.

وكذا نقول يجب في حمار الوحش بقرة لقوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} (٣) فنقول: المثل واجب والبقرة مثل فإذن هي الواجب فالأوّل معلوم بالنّص وهي المثلية التي هي مناط الحكم أما تحقيق المثلية في البقرة فمعلوم بنوع من المقايسة والاجتهاد.

وكذلك من أتلف على إنسان فرسًا فعليه ضمانه (٤)، والضمان هو المثل في القيمة أمّا كون مائة درهم مثلا له في القيمة، فيعرف بالاجتهاد.

ومن هذا القبيل الاجتهاد في القبلة فإنه يجب استقبال جهتها بالنّص أمّا


(١) في (غ): التنصيص.
(٢) تجب نفقة الوالدين وإن علوا لقوله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} ومن الإحسان الانفاق عليهما عند حاجتهما ولقوله تعالى: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} ومن المعروف القيام بكفايتهما عند حاجتهما ولقوله: "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم" رواه ابو داود والترمذي وحسنه وقال ابن المنذر ولا مال واجبة في مال الولد. ينظر: كشاف القناع: ٥/ ٤٨٠.
(٣) سورة المائدة من الآية ٥.
(٤) في (ت): ضمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>